قال في الذكرى: فرع - قال الشيخ في الخلاف تكره القراءة. وكأنه نظر إلى أنه تكليف لم يثبت شرعيته. ويمكن أن يقال بعدم الكراهة لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه والأخبار خالية من النهي وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن لم نر أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الاجماع عليها. انتهى.
ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه وذلك فإن البحث ليس في جواز قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى أنه يحتج بأن القرآن في نفسه حسن، بل محل البحث في أنه هل القراءة هنا جزء من الصلاة من واجباتها أو مستحباتها كما هو عند العامة أم لا؟
والاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك كما يفهم من شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروض حيث قال: ولا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة اجماعا. وأما قوله - والأخبار خالية من النهي وغايتها النفي - فإنه مردود بأن اثبات القراءة في هذه الصلاة هو المحتاج إلى الدليل لا نفيها حتى يدعى أن الأخبار لا تدل على النهي.
وبالجملة فإن العبادات الشرعية توقيفية من الشارع فبأي كيفية علمت من الشارع يجب الوقوف عليها، وحيث إن اجماع الأصحاب كما عرفت على عدم توظيفها لا وجوبا ولا استحبابا وقد تأيد بالأخبار المتقدمة الدالة على نفيها، فالمعلوم هو عدم دخولها في الكيفية المذكورة. بقي ما دل على ثبوتها من الخبرين المتقدمين فحيث كانا مخالفين لما عليه الأصحاب والأخبار وكانا موافقين لكثير من العامة تعين حملهما على التقية بغير اشكال.
والعجب من صاحب الذخيرة حيث نقل كلامه وجمد عليه ولم يتعرض لما فيه مما ذكرنا من التنبيه، والسبب في ذلك هو ما قدمنا ذكره في غير موضع من