إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال يكبر ما فاته).
وحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها يقتضي الاتيان بالتكبير الفائت ولاء من غير الأذكار الموظفة.
وفي كتاب الفقه الرضوي (1) (فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة).
وروى الثقة الجليل علي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (2) قال: (سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال يتم ما بقي من تكبيره ويبادره دفعة ويخفف).
وأما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (3) (أن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز) وفي بعض النسخ (ما بقي) - فقد حمله الشيخ في التهذيبين على القضاء مع الدعاء، قال لأنه إنما يقضى متتابعا من دون فصل بالدعاء كما كان يبتدأ به. وقال في الوافي:
وفيه بعد والأولى أن يحمل على عدم الوجوب. انتهى. أقول: ويؤيده الاتفاق على الوجوب الكفائي ولا ريب أنه قد سقط الوجوب حينئذ عن هذا المصلي بصلاة القوم على الجنازة.
وقال في الذكرى بعد ذكر الخبر: وحمله الشيخ على القضاء الخاص وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع. قلت يريد به نفي وجوب الدعاء لحصوله من السابقين ولأنه موضع ضرورة لا نفي جوازه لدلالة ما يأتي عليه، بل يمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله (4) (ما أدركتم فصلوا