وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: (الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته، والمراد بالسابق يعني الأقرب إليه.
وروى فيه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (3) (في قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (4) أن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به).
وفي تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم (5) أن هذه الآية نسخت قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم) (6).
وبمثل ذلك صرح شيخنا أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان (7) ونقله عن ابن عباس والحسن وجماعة من المفسرين، قال: قالوا صار ذلك نسخا لما قبله من التوارث بالمعاقدة والهجرة وغير ذلك من الأسباب فقد كانوا يتوارثون بالمواخاة وأن النبي صلى الله عليه وآله كان آخى بين المهاجرين والأنصار. انتهى.
ومما يزيد ذلك ايضاحا وتأكيدا أن ثبوت الميراث بالقرابة وهم غير أصحاب الفروض إنما استندوا فيه إلى هذه الآية باجماع الأصحاب والأخبار إلى ذكرنا بعضها في أصل المسألة.
ويمكن أن يقال إن المراد بالآية إنما هو العموم وورود هذا الفرد في هذه الأخبار لا يقتضي قصر الحكم عليه إذ لا دلالة في شئ منها على ذلك وإنما غايتها الدلالة على دخول هذا الفرد تحت هذه الآية.