عن اعتبار الإرث. ولو حمل الأولى هنا على المعنى الذي ذكرناه وجب الرجوع في تحقيق الأولوية إلى العرف وسقط جانب الإرث مطلقا. انتهى كلامه (زيد مقامه) أقول: لا يخفى على من تأمل في ما حققناه في المقام مما دلت عليه أخبارهم (عليهم السلام) ولا سيما صحيحة بريد الكناسي (1) أن ولي الميت هو الأولى بميراثه بمعنى من يرث دون من لا يرث.
ويستفاد من صحيحة بريد المذكورة أنه مع تعدد الوارث فمن كان أكثر نصيبا فهو الولي كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه صرح في المنتهى في ما قدمنا نقله عنه، وأشرنا إلى أنه هو الوجه في ما علل به الحكم المتقدم لهذه الصحيحة الصريحة في ذلك.
وأما مع تساوي الورثة في الميراث فالمفهوم من صحيحة محمد بن الحسن الصفار المروية بطرق المشايخ الثلاثة (2) - قال: (كتبت إلى أبي محمد الحسن رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء تعالى) ونحوه قول الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) (وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء) - إن الولي شرعا هو الأكبر.
كما أنه مع تعددهم ذكورة وأنوثة فالولاية للذكر دون الأنثى كما تشعر به صحيحة حفص الواردة في القضاء أيضا (4) لقوله فيها: (قلت إن كان أولى الناس به امرأة