إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين... الحديث).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي وثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (1) (أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه).
قلت: والمراد بالوجوب هنا ليس المعنى الشرعي بل مجرد الثبوت فإن صلاة الصبي مستحبة تمرينا، والمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال إذا كان ابن ست سنين.
والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهم السلام) (2) (في الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة.
قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال لست سنين).
أقول: ومن هذه الروايات علم صحة ما حملنا عليه كلام الشيخ المفيد من رجوعه إلى القول المشهور خلافا لمن زعم المغايرة فعده في مقابلة القول المشهور وعده قولا برأسه.
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (3) قال: (صلى أبو جعفر (ع) على ابن له له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على