وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن) وهذه الرواية نقلها في الكافي مسندة كما ذكرنا، وروى في الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) مثله (1).
وهذه الرواية بالنظر إلى ظاهرها لم يقل بها أحد إلا الصدوق بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه. وربما حمل العضو هنا على ما فيه القلب، وبعده ظاهر وبعض القائلين بالقول المشهور أطرح هذا الخبر وبعض حمله على الاستحباب وهو الأحوط.
ومنها - رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (2) (أن عليا (ع) وجد قطعا من ميت فجعت ثم صلى عليها ثم دفنت) رواها الصدوق والشيخ ويمكن تقييد اطلاقها بوجود العضو الذي فيه القلب في جملة تلك القطع.
ومنها - ما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (ع) (أنه سئل عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه؟ قال يصلى على الذي فيه قلبه).
ويمكن الاستدلال بهذا الخبر للقول المشهور من وجوب الصلاة على الصدر لأنه محل القلب فيكون هو العضو الذي فيه القلب، ومنه يظهر التأييد لما احتملناه في سابق هذا الخبر.
ومنها - رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
ووجوب الصلاة على البدن وإن لم تكن معه هذه الأعضاء ظاهر بعد ما عرفت من تصريح الأخبار بوجوب الصلاة على ما فيه القلب. وأما النهي عن الصلاة على