تلك الأعضاء منفردة فهو المعروف بين الأصحاب إلا أنه ينافيه ما تقدم من رواية محمد بن خالد (1) وما يأتي من رواية ابن المغيرة (2).
ومنها ما رواه المحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه (3) قال: (المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب).
وهذا الخبر ظاهر في القول المشهور لأن العضو الذي فيه القلب هو الصدر أعم من أن يكون معه أعضاء أخر من رأس ويد ونحو ذلك أم لا، ومنه يعلم - وكذا من مرسلة عبد الله بن الحسين المتقدم نقلها عن صاحب الكافي ومثلها مرسلة الفقيه - أن ذكر اليد في رواية الفضل بن عثمان الأعور مع كونها في كلام السائل لا توجب تقييدا بأنه لا بد في الصلاة على الصدر من كون اليد معه كما توهمه صاحب المعتبر وغيره.
ومنها - ما رواه في الكتاب المذكور أيضا عن ابن المغيرة (4) قال: (بلغني عن أبي جعفر (ع) أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل أم يصل عليه).
وهذا الخبر مما يوافق ظاهر رواية محمد بن خالد المتقدمة من الصلاة على العضو التام، قال الذكرى بعد نقلهما: وهذان الخبران مطروحان مع ارسالهما. وقد قدمنا أن حملهما على الاستحباب طريق الاحتياط، إلا أن رواية طلحة بن زيد المتقدمة قد دلت على النهي عن الصلاة على هذه الأعضاء الثلاثة، وأيدها بالنسبة إلى الرأس رواية الصدوق ومرسلة الكافي المتقدمتان في أنه لو لم يوجد إلا الرأس فلا يصلى عليه، وبه يشكل الحكم بالاستحباب إذ أقل مراتب النهي الكراهة وهي لا تجامع الاستحباب، وأما مجرد الجواز فلا وجه له في العبادات.