إنها مجموع بدن الميت كما تفيده إضافة الجمع - الأحكام الأربعة المذكورة. وأما الصدر فلم يتعرض فيه إلا إلى الصلاة، والدفن وإن لم يذكر إلا أنه معلوم من الأخبار الأخر ومنها - حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (1) قال: (إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلى عليه) وظاهرها أنه يصلى على العظم مجردا مطلقا ولا قائل به ومن أجل ذلك حملت على الاستحباب والأظهر عندي هو حمل هذه الرواية على سابقتها بمعنى أنه إن وجد من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلا أنه لأعظم فيه فإنه لا يصلى عليه، وإن وجدت عظامه كملا خالية من اللحم صلى عليها، وبه تنطبق على الرواية المتقدمة. ولا استبعاد في ذلك إلا من حيث اطلاق العظم على المجموع ومثله في باب التجوز الواسع كثير.
ومنها - رواية عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب) هكذا في رواية الكليني.
وفي الفقيه (3) عن الصادق (ع) قال: (إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه وهذه الزيادة قد رواها في الكافي مرسلا (4) بعد نقل حسنة محمد بن مسلم فقال: (وروي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد).
وهذه الرواية مثل روايتي الفضل الأعور وعلي بن جعفر المتقدمتين في الدلالة على وجوب الصلاة على الصدر أو ما فيه الصدر من غير تعرض فيه لغير الصلاة.
ومنها. رواية محمد بن خالد عن من ذكره عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (إذا