وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو وجد الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن ذكره الشيخ وجملة من الأصحاب بل صرح العلامة في جملة من كتبه بأن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه وأطلق.
والأخبار في هذه المسألة مع كثرتها لا تخلو من التنافر والاضطراب:
ومنها ما رواه الشيخ والصدوق عن الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله (ع) (1) (في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ فقال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه) قوله (ووسطه إلى قوله في قبيلة) ليس في التهذيب والظاهر أنه سقط سهوا من قلمه كما لا يخفى على من له أدنى أنس بطريقته في الكتاب المذكور.
وبهذا الخبر والخبر الآتي بنقل المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي استدل العلامة على ما ذكره من أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، مع أنهما لم يشتملا على أزيد من الصلاة فلا دلالة فيهما على وجوب الغسل والتكفين، إلا أن يدعى استلزام الصلاة لوجوب الغسل والتكفين. قال في المدارك: وهو ممنوع.
ومنها - ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (2) (أنه سأله عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وزاد في الكافي والتهذيب (3) (وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ومثلها مع الزيادة رواية القلانسي عن أبي جعفر (ع) مثله (4).
وظاهر هذين الخبرين بالنسبة إلى مجموع العظام هو المساواة للميت إلا في الحنوط وهو ظاهر لفوات محله، وأما بالنسبة إلى النصف الذي فيه القلب على رواية الشيخين المذكورين وكذا ورواية القلانسي أن الصدر ليس كالميت في ما يدعونه من جميع الأحكام، لأنهما (عليهما السلام) أوجبا في العظام الخالية من اللحم - حيث