الصغار من أولادهم ما صليت عليه) قال (1): (وسئل (ع) متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين).
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (2) قال: (سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال إذا عقل الصلاة صلى عليه).
أقول: قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف اجمال هذا الخبر فإنها قد فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين.
وقال الرضا في كتاب الفقه (3) (واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة) ويدل على ما ذهب إليه الجنيد ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه) وعن علي بن يقطين في الصحيح (5) قال: (سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام).
وعن أحمد بن محمد رجل عن أبي الحسن الماضي (ع) (6) قال: قلت لكم يصلى على الصبي؟... الحديث مثله.
وعن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (7) قال: (يورث للصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه).