وهو بناء على شدة تمسكه بهذا الاصطلاح المحدث يحوم حول الأسانيد ويدور مدارها صحة وضعفا ولا ينظر إلى متن الخبر ومخالفته القواعد الشرعية والسنة المحمدية أم لا؟ وأما قوله إلا أن المقام مقام استحباب والأمر فيه هين - فإنه ليس في محله لأن الاستحباب إنما صاروا إليه جمعا بين الأخبار بزعمهم وإلا فمذهب ابن الجنيد إنما هو القول بالوجوب وأخباره ظاهرة في الوجوب وهي صحيحة صريحة فكيف يكون المقام مقام استحباب والأمر فيه هين؟ على أنه لا منافاة بين صحة الخبر عنهم (عليهم السلام) وخروجه مخرج التقية حتى يحصل الاشكال عنده، فإنهم إنما وضعوا هذا الاصطلاح للتحرز من العمل بالأخبار المكذوبة بزعمهم، ومتى ثبت كون سندها صحيحا علم أنها صدق، وحينئذ فصحة الأخبار إنما تنافي كونها مكذوبة لا كونها خرجت مخرج التقية. وبالجملة فكلامه (قدس سره) هنا لا أعرف له وجه استقامة.
والذي يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه أن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.
وما رواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (1) (أنه سئل المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليها القلم).
قال في المدارك: وأجيب عن الأول بالمنع من كون الصلاة لأجل الدعاء للميت أو لحاجته إلى الشفاعة لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) ونحن محتاجون إلى شفاعتهم. وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية ولا تنهض حجة في معارضة الأخبار الصحيحة، قال في الذكرى: ويمكن أن يراد يجري القلم مطلق الخطاب الشرعي والتمرين خطاب شرعي. انتهى.
أقول: ومما يدل على هذا القول زيادة على الموثق المذكورة ما رواه في