يحتملونه هنا جريا على قاعدتهم في جميع الأبواب وحرصا عليه مع ما عرفت أنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب.
ويزيد ذلك تأكيد ما رواه في الكافي عن علي بن عبد الله (1) قال: (سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم قال يا علي قم فجهز ابني فقام علي (ع) فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا أيها الناس أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى... الحديث).
قال في المدارك - بعد ايراد أخبار ابن الجنيد صحيحة زرارة الواردة في موت ابن أبي جعفر (ع) ورواية موت إبراهيم - والمسألة محل اشكال إلا أن المقام مقام استحباب والأمر فيه هين.
أقول: قد عرفت أنه لا إشكال بحمد الملك المتعال بعد ما عرفت من حمل أخبار ابن الجنيد على التقية ووضوح صحيحتي زرارة في ذلك، قد عرفت أن من القواعد المأثورة التي استفاضت بها الأخبار عرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والأخذ بخلافه، وحينئذ فأي اشكال يبقى في هذا المجال؟ والظاهر أن منشأ هذا الاشكال عنده إنما هو من حيث صحة مستند ابن الجنيد في ما ذهب إليه