يفرق بين الابتداء والاستدامة فسعة الوقت إنما تكون شرطا في الابتداء لا في الاستدامة، وقد مر نظائره في فصل صلاة الجمعة.
وبما ذكرنا يظهر عدم صحة هذا التفريع الذي ذكره السيد السند وإن تبعه فيه غيره كما هي عادتهم غالبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قال في المعتبر: الخامس - لو ضاق وقت الكسوف عن ادراك ركعة لم تجب، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف صلاة تردد.
ونحوه في المنتهى حيث قال: الخامس تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب، ولو أدركها فالوجه الوجوب لأن ادراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة.
ثم قال: السادس - لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على اشكال.
أقول: لا يخفى أن ما ذكراه (عطر الله مرقديهما) من التردد كما في عبارة المعتبر والاشكال كما في عبارة المنتهى فإن الظاهر أن وجهه هو ما أشرنا إليه آنفا من أن هذه الآيات من كسوف وغيره هل هي من قبيل الأوقات فيعتبر فيها ما يعتبر في الوقت من سعة لايقاع الفريضة أم من قبيل الأسباب فيكفي وجوده في الجملة؟
وقد عرفت أن مقتضى القاعدة المتقدمة بناء على الأول عدم الوجوب ومقتضى اطلاق الأخبار بناء على الثاني الوجوب، فلحصول التعارض بين القاعدة المذكورة واطلاق الأخبار حصل التردد والاشكال. إلا أن قولهما بوجوبها بادراك ركعة وعدمه مع عدم ادراكها إنما يتجه على القول بالتوقيت وصريح كلامهما في المقام التردد والتوقف في ذلك كما أوضحناه، والجمع بين هذين الكلامين لا يخلو من غفلة.
على أن ما ذكراه من التعليق على ادراك ركعة استنادا إلى ما اشتهر بينهم من قوله صلى الله عليه وآله (من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت) مع الاغماض عن المناقشة في صحة وثبوته كما تقدم الكلام فيه (1) إنما ينصرف إلى الصلاة اليومية كما هو مورد الخبر المذكور، وانسحابه إلى غيرها لا يخلو من الاشكال. والله العالم.