ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة. ثم قال (1) وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (2) قال: (سألته عن صلاة الكسوف فقال عشر ركعات وأربع سجدات: تقرأ في كل ركعة منها مثل ياسين والنور ويكون ركوعك مثل قراءتك وسجودك مثل ركوعك. قلت فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال فليقرأ ستين آية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب.
قال فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها).
ومنها - ما ذكره الرضا (ع) في كتاب الفقه (3) قال: (إعلم يرحمك الله أن صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات: تفتتح الصلاة بتكبيرة واحدة ثم تقرأ الفاتحة وسورا طوالا وطول في القراءة والركوع والسجود ما قدرت فإذا فرغت من القراءة ركعت ثم رفعت رأسك بتكبير ولا تقول (سمع الله لمن حمده) تفعل ذلك خمس مرات ثم تسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الأولى، ولا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السورة فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد، وتقنت بين كل ركعتين وتقول في القنوت: إن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تسخط بسخطك علينا ولا تهلكنا بغضبك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واعف عنا واغفر لنا واصرف عنا البلاء يا ذا المن والطول. ولا تقول (سمع الله لمن حمده) إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. وتطول الصلاة حتى ينجلي، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف، وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة).