(سمع الله لمن حمده) إلا في الركعتين اللتين يسجد عنهما وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا. فهذا معنى قول أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) في صلاة الكسوف في روايات شئ عنه (ع) حذفنا ذكرها اختصارا. وإن قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصل ورتل القرآن فذلك أحسن وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه توقيت ولا يجزئ غيره، وقد روينا عن علي (ع) (1) (أنه قرأ في الكسوف سورة المثاني وسورة الكهف وسورة الروم وسورة ياسين وسورة والشمس وضحاها. وروينا عن علي (ع) (2) (أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون حتى انجلت).
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) - (3) (أن عليا (ع) صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات: قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده).
وعن يونس بن يعقوب (4) قال: (قال أبو عبد الله (ع) انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين) - فقد حملهما الشيخ على التقية قال لموافقتهما لمذهب بعض العامة (5).