القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق (1) مع أنه أقوى للاجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به. انتهى.
أقول: ما ذكره من الدليل الأول جيد، وأما الاستشهاد بالروايات التي ذكرها بالتقريب المذكور فلا يخفى ما فيه كما قدمناه في غير مقام من أن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات عليل.
واحتمل شيخنا الشهيد الثاني في الروض وجوب القضاء هنا لوجود السبب وعموم قوله (ع) (2) (من فاتته فريضة...) قال في المدارك: وهو ضعيف لأن السبب إنما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية أقول: قد عرفت مما قدمنا تحقيقه أن الظاهر من اطلاق الأخبار بالنسبة إلى جملة الآيات حتى الكسوفين إنما هو السببية دون التوقيت وأن كلامهم هنا والتعبير بالأداء والقضاء مشعر بالتوقيت، فمن المتحمل قريبا أن يكون مراد شيخنا الشهيد الثاني بالقضاء هنا مجرد الفعل وأن هذه الآيات من قبيل الأسباب لا الأوقات كما يشير إليه قوله (لوجود السبب) وحاصل كلامه أنه متى وجد السبب ثبت الفعل لعين ما ذكروه في الزلزلة. وبالجملة فإنه على تقدير القول بأنها أسباب كما هو ظاهر اطلاق الأخبار فإنه تجب الصلاة مطلقا من غير تقييد بوقت لوجود السبب، إلا أن دليله الثاني ربما نافر ما قلناه. وكيف كان فما ذكرناه جيد بالنظر إلى الأخبار وأما بالنظر إلى كلامهم وهو الذي بنى الإيراد عليه في المدارك فالأمر فيه كما ذكره. وأما منع العموم في الفريضة ودعوى تبادر اليومية فلا يخلو من الاشكال.
وقال في المدارك في شرح قول المصنف وفي غير الكسوف لا يجب القضاء: