الذهاب الذي هو عبارة عن الانجلاء التام هو كون ما قبله وقتا للصلاة الذي من جملته الأخذ في الانجلاء وما بعده إلى أن ينجلي بتمامه.
ويزيده تأييدا أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال:
(قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد) ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء كما ادعوه لما استحبت الإعادة كما هو المشهور كما أنها لا تستحب بعد تمام الانجلاء أو وجبت كما هو القول الآخر، وهو في غاية الوضوح والظهور.
ولم أقف للقول الآخر على دليل غير مجرد الشهرة، وجملة من المتأخرين تكلفوا له الاستدلال بما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه شئ فقد انجلى).
قال في المعتبر: فإن احتج الشيخ بما رواه حماد... ثم ساق الرواية المذكورة إلى أن قال: فلا حجة في ذلك لاحتمال أن يكون أراد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت. انتهى.
قالوا: وتظهر الفائدة في نية القضاء أو الأداء لو شرع في الانجلاء، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي ادراك ركعة.