يوم الجمعة ساعة تزول الشمس).
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عجلان (1) قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة).
وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة قال القاسم (3) وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
وعن ابن سنان (4) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأوا بالمكتوبة).
وعن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال (إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيها تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها).