حال الركوع فهي الظهر بمعنى عدم ادراك الركعة وفوات الجمعة بادراكه حال الركوع ولهذا أن بعضهم احتمل اختصاص الجمعة بذلك نظرا إلى هاتين الروايتين وإن كان الحكم في غيرها ما دلت عليه تلك الأخبار من ادراك الركعة بادراك الإمام راكعا وإن احتمل حمل الروايتين المذكورتين على الادراك بعد فوات الركوع. ويمكن ترجيح هذا المعنى بالنظر إلى تلك الأخبار الكثيرة فتحمل هاتان الصحيحتان على ذلك جمعا بينها وبين تلك الأخبار. ويؤيده أن قوله (عليه السلام) (إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة) أعم من أن يكون الادراك قبل تكبير الركوع أو بعده ومتى شمل الادراك بعده فإنه لا ينطبق على القول الثاني.
وبالجملة فالأحوط في صلاة الجمعة أنه متى لم يدرك تكبير الركوع ويدخل معه قبل الركوع هو الاتمام جمعة ثم الإعادة ظهرا لما عرفت من ظاهر الصحيحتين المذكورتين هذا، وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي - بعد نقل بعض الأخبار الدالة على ادراك الركعة بادراك الركوع وأخبار محمد بن مسلم الدالة على العدم إلا مع ادراك التكبير - هو موافقة الشيخ في الجمع بين الأخبار بما ذكره في التهذيبين حيث قال:
ولا تنافي بين هذه الأخبار الأربعة والخبرين الأولين لجواز سماع التكبير من بعيد قبل بلوغ الصف. كذا في التهذيبين، وتدل عليه الأخبار الواردة في ركوع المسبوق وسجوده قبل لحوقه الصف كما مر في باب التقدم إلى الصف والتأخر عنه. انتهى.
وأشار بالأخبار الأربعة إلى أخبار محمد بن مسلم.
وأنت خبير بأن حاصل هذا الجمع هو حمل ادراك تكبيرة الركوع في روايات محمد بن مسلم على مجرد سماعه وإن دخل في الصلاة بعد ذلك حال الركوع لا توقف الدخول في الصلاة على كونه قبل تكبير الإمام للركوع كما زعمه ذلك القائل، وحينئذ فتحمل الأخبار الأولة الدالة على ادراك الصلاة بادراك الركوع على سماع تكبيرة الركوع قبل الدخول في الصلاة، وعلى هذا فلو لم يسمع تكبيرة الركوع امتنع دخوله في حال الركوع. ولا يخفى ما فيه من البعد.