وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام).
وروى فيه أيضا (2) قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها.. الخبر).
وعن سفيان بن السمط (3) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة).
وقال في الفقه الرضوي (4): (وقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة).
وروى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بن مسلم (5) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة فإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة).
وعن إسماعيل بن عبد الخالق (6) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الصلاة فقال جعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان.. الحديث).
وعن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (7) قال: (أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله).
وعن حريز (8) قال: (سمعته يقول أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة