صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة (1) إنما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التبكير به).
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) قال: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة).
وعن ذريح في الصحيح (4) قال: (قال أبو عبد الله (ع) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (5) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة) وما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) أنه قال: (وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة).
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: (وقت صلاة الجمعة