ثلاثين صلاة: منها - صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي).
وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) (1) أنه قال:
(إنما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة: منها - صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن (2) ورواه أيضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد ابن علي القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة (3) وقال بعد نقله:
وروي مكان (المجنون) (الأعرج).
ومنها - ما رواه الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله (ع) (4) في حديث قال:
(الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي).
ومنها - ما في بعض خطب أمير المؤمنين (ع) المروية في الفقيه (5) وفي المتهجد (6) وفيها (الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين) أقول: وقد ظهر من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض أن الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة وضم إليها أيضا المطر لما سيأتي إن شاء الله تعالى فتكون عشرة: