جاز ذلك - فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لأن عبارته في المقام إنما خرجت مخرج التجوز والتوسع لا أن مراده الحصر الحقيقي في ما ذكره بحيث يخل به النفس أو قول جبرئيل، ومثله في كلام البلغاء والفصحاء وكلام الأئمة (عليهم السلام) أكثر من أن يحصى.
نعم قال في الذخيرة - في رد كلام أبي الصلاح بعد رد كلام المحقق بالضعف - ما لفظه: نعم يمكن دفعه بالأخبار الدالة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة.
وفيه أن أكثر الأخبار الواردة في ذلك - ومنها ما نقلناه هنا كرواية علي بن جعفر ورواية عبد الله بن عجلان ورواية ابن أبي عمير ورواية محمد بن مسلم ورواية حريز قد صرحت بتأخير الركعتين متى تيقن الزوال، مضافا إلى الأخبار الدالة على توقيت الجمعة بالزوال وأن وقتها مضيق فيه، وكذلك الأخبار الدالة على أنه لا تطوع وقت الفريضة، وحينئذ فما دل على جواز الركعتين بعد الزوال لا بد من ارتكاب التأويل فيه، ويمكن حملها على الرخصة في بعض الأوقات فلا ينافي توقيت الجمعة بالزوال كما في سائر الرخص لا أن ذلك يكون وقتا للركعتين دائما بحيث يجوز مزاحمة الفريضة بهما.
ومما يدل على ما قلناه أيضا من عدم مزاحمتهما للفريضة زيادة على ما قدمناه من الأخبار ما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) (1) قال:
(سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال قبل الأذان).
وعن حسين بن عثمان عن ابن أبي عمير في الصحيح (2) قال: (حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة).