فإنه لا ريب ولا خلاف في الحكم ببطلانهما في الصورة المذكورة وحينئذ فتجب عليهما الجمعة مجتمعين أو متفرقين بالمسافة المذكورة إن بقي وقتها وإلا أعاد الظهر.
قالوا: ويتحقق الاقتران بتكبيرة الاحرام من الإمامين دون غيرها من الأفعال لأن بها يحصل الدخول في الصلاة والتحريم بها. وهو جيد.
وأما ما ذكره في الذخيرة - بعد أن نقل ذلك عن علمائنا وأكثر العامة (1) من أن الروايات التي هي الأصل في هذا الحكم غير ناهضة باثبات هذا التحديد فإذن التعويل على الاجماع إن ثبت - ففيه أن الأمر وإن كان كما ذكره لكن من الظاهران انعقاد الجمعة إنما يتحقق بتكبيرة الاحرام والروايات قد دلت بمفهومها على النهي عن جمعتين في فرسخ فبضم تلك المقدمة التي قدمناها إلى مفهوم الأخبار المذكورة ينتج أن النهي إنما يتوجه إلى اللاحقة إن حصل السبق بها كما في الصورة الأولى وإليهما إن حصل الاتفاق فيها دفعة واحدة، فالاقتران والسبق إنما يتحقق بها فإن اتفقا فيها دفعة واحدة تحقق الاقتران وإن تقدم أحدهما بها حصل السبق.
نعم هنا أقوال أخر للعامة في اعتبار السبق والاقتران فبعضهم ناط ذلك بالخطبتين لقيامهما مقام ركعتين وبعضهم ناط ذلك بالفراغ فإن تساويا فيه بطلتا وإن تقدمت إحداهما بالسلام صحت وبطلت الأخيرة (2) وبالجملة فما ذكره الأصحاب في المقام جيد لا تعتريه شبهة الابهام.
قال في الذخيرة: واطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالاحرام أم لا مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ.
ويشكل بأن الاتيان بالمأمور به ثابت لكل من الفريقين لاستحالة تكليف الغافل وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. انتهى. وهو جيد وقد تقدم في آخر الصورة المتقدمة ما يؤكده.
وقال شيخنا في الروض بعد أن ذكر أن الاقتران يتحقق بتكبيرة الاحرام