فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية فعله في خارج الوقت، ومن ثم اعتبر العلامة ومن تأخر عنه ادراك الركعة في وقت كاليومية لعموم قوله (ع) (من أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك الوقت كله) وهو أولى. انتهى. وحذا حذوه في الذخيرة واختار ما اختاره.
أقول: لا يخفى ما ذكره (قدس سره) وإن تبعه من تبعه فيه منظور فيه من وجهين: أحدهما - قوله ويتوجه عليه أن التكليف بفعل موقت.. إلى آخره فإنه ينبغي أن يعلم أن هنا مقامين: (الأول) أن يدخل في الصلاة بانيا على امتداد الوقت وسعته ثم يظهر في الأثناء عدم ذلك. و (الثاني) أن يعلم قبل الدخول في الصلاة عدم سعة الوقت فهل يجب عليه الدخول فيها والحال هذه أم لا؟ والظاهر من كلام المصيف (قدس سره) في هذه المقالة إنما هو الأول فإنه قد صرح بالثاني في المقالة الآتية بعد ذلك أن شاء الله تعالى، واعتراض الشارح عليه إنما يتوجه بناء على الثاني ذلك فإنه متى دخل في الصلاة بناء على سعة الوقت واستكمال شرائط الوجوب بحسب نظره كان دخوله مشروعا غاية الأمر أنه انكشف بعد ذلك ضيق الوقت عن اتمامها، وهذا لا يصلح للمانعية عن وجوب الاتمام كما في غير هذا الموضع ومنه ما لو دخل في صلاة الكسوف وصلى بعضا ثم انجلى الكسوف فإن صحيحة زرارة (1) قد صرحت بوجوب اتمام الصلاة وإن كان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو قصر الوقت عنها سقطت لاستحالة التكليف بشئ يقصر وقته عنه، والجمع بين كلامهم وبين الرواية لا يحصل إلا بالفرق بين الابتداء والاستدامة بمعنى أنه لا تكليف بذلك قبل الشروع في الفعل أما لو شرع بناء على سعة الوقت وامتداده ثم ظهر ضيقه عن الاتيان بالصلاة فإنه يجب التمام كما دلت عليه الصحيحة المذكورة فكذا في ما نحن فيه وحينئذ فيجب الاتمام. وقوله في الجواب - أن التكليف بفعل موقت يستدعي زمانا يسعه.. إلى آخره - إنما يتجه