وما استند إليه من الأخبار التي أحالها على الباب المذكور لا اشعار فيها بشئ مما ادعاه، فإن منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة (1) مدلولها هو دخول المأموم والإمام راكع وخاف من المشي إليه رفع رأسه من الركوع فإنه يكبر في محله ثم يلحق بالصف، وليس فيها كما ترى إشارة فضلا عن التصريح بسماع تكبيرة الركوع بل هي بالدلالة على العدم أنسب وإلى ذلك أقرب حيث دلت على أنه دخل والإمام راكع وذلك بعد تكبير الركوع البتة، فظاهر أنه لم يشهد تكبير الركوع كما لا يخفى.
ومن أخبار الباب المذكور بالنسبة إلى هذه المسألة ما رواه في التهذيب والفقيه عن إسحاق بن عمار (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدخل المسجد وقد ركع الإمام فاركع بركوعه وأنا وحدي واسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟
فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم والتقريب فيها كما في سابقتها.
ومنها - ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) (أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم وهي كما ترى مجملة محتملة للأمرين.
وبالجملة فإن هذه الأخبار التي زعم الاستناد إليها في هذا الجمع قد دلت على ما دلت عليه روايات القول المشهور، وأنت خبير بأن ظهور التدافع بين هذه الروايات وروايات محمد بن مسلم أمر ظاهر والتأويلات التي نقلناها عنهم قد عرفت ما فيها فلم يبق إلا الترجيح بينها والظاهر كونه في جانب أخبار القول المشهور لكثرتها، ومن جملة طرق الترجيح المروية في مقبولة عمر بن حنظلة (4) الترجيح بالشهرة يعني