دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه إذا أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
وجملة من الأصحاب جمعوا بين هذه الأخبار بحمل النهي في الصحيحة الأولى وعدم الاعتداد في الثانية على الكراهة ونفى الاعتداد في الفضيلة ويكون الغرض التحريض على كمال السعي في عدم التأخير. قالوا وإنما حملنا هذه الأخبار على ذلك رعاية لقاعدة الجمع وابقاء للأخبار الكثيرة على ظاهرها فإن هذه الأخبار الأصل فيها محمد بن مسلم وهو واحد بخلاف الأخبار الأولة.
وأنت خبير بأن مرجع هذا الجمع إلى التخيير في الدخول بعد فوات التكبير وأن الأولى عدمه لأنه مكروه باعتبار النهي المتقدم، وهذا إنما يتم في غير الجمعة مما جاز للمكلف الاتيان به جماعة وفرادى دون الجمعة التي قام الدليل على وجوبها عينا كما هو المختار الذي عليه جل علمائنا الأبرار، إلا أن تحمل هذه الأخبار بكلا طرفيها من الأخبار الدالة على ادراك الركعة حال الركوع والأخبار الدالة على العدم إلا مع إدراك تكبيرة الاحرام على غير الجمعة، وهو مشكل لأنه يلزم منه بقاء حكم الجمعة مبهما في الصورة المذكورة.
ورجح بعض فضلاء متأخري المتأخرين وجوب الدخول في الجملة حال الركوع نظر إلى أن الأخبار السابقة الدالة على وجوب ادراك صلاة الجمعة المتحقق بالدخول معهم في الصلاة في الصورة المذكورة أخص مطلقا من الأخبار المذكورة والخاص مقدم على العام.
وفيه - مع غموض ما ذكره - أنه إن أراد دلالتها على وجوب الدخول حال الركوع فإن ظاهر صحيحتي الحلبي المتقدمتين (1) في عداد تلك الروايات إنما هو العكس فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) فيهما فإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أنه متى أدركه