وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع) وعن جابر الجعفي (2) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك).
وفي الفقيه (3) (قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام) إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما).
هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المشهور.
وأما ما يدل على القول الثاني فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال قال لي: (إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال قال: (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) قال: (إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة).
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (7) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة.
وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8) قال: (إذا