المتأخرين، وذهب الشيخان في المقنعة والنهاية وكتابي الأخبار إلى أن المعتبر إدراك تكبير الركوع.
والأظهر الأول، ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (2) ورواه الكليني في الصحيح أيضا عن سليمان بن خالد (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة) وما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي أسامة (4) (أنه سأله (عليه السلام) عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع؟ قال إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) (قال إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ورواه الشيخ عن عبد الرحمن بسند صحيح أيضا (6).