أن الشيخ في الفهرست قال إن كتاب حفص معتمد عليه. انتهى. وأشار بالروايات الدالة على الابطال إلى ما أورده المحقق (قدس سره) من الروايات الدالة على ابطال الصلاة بزيادة الركن فيها.
وقال في المدارك بعد أن رد الرواية بضعف السند وأنه لا عبرة بها كما ذكره في المعتبر: والأصح البطلان إن نوى بهما الثانية كما اختاره المصنف أما مع الذهول عن القصد فتنصرفان إلى الأولى. انتهى. وهو راجع إلى ما قدمنا نقله عن ابن إدريس.
وظاهر القائلين بالبطلان هو العموم بمعنى أنه متى لم ينو بهما الأولى بطلت صلاته أعم من أن ينوي بهما الثانية أو لم ينو بهما شيئا، ولهذا اعترض العلامة على مذهب ابن إدريس بما قدمنا ذكره. والظاهر أن ما ادعاه كل منهما من الانصراف إلى الأولى أو الثانية لا يخلو من نظر لما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام، وحينئذ فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة: البطلان مطلقا والصحة مطلقا والتفصيل الذي ذهب إليه ابن إدريس.
والرواية المشار إليها في المقام ما رواه الشيخ وابن بابويه عن حفص بن غياث (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الأولى ولا الثانية عليه أن يسجد سجدتين