____________________
الأصحاب، وقال المفيد (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3): لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (ويستحب أن يرمي الجمار على طهر) (4) وهو نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (5).
وعن حميد بن مسعود أبي غسان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال: (الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه) (6) وفي طريق هذه الرواية ضعف (7).
احتج الموجبون (8) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) (9) والجواب بالحمل على الكراهة، جمعا بينها وبين ما تضمن
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (ويستحب أن يرمي الجمار على طهر) (4) وهو نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (5).
وعن حميد بن مسعود أبي غسان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال: (الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه) (6) وفي طريق هذه الرواية ضعف (7).
احتج الموجبون (8) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) (9) والجواب بالحمل على الكراهة، جمعا بينها وبين ما تضمن