____________________
قوله: (ولا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: (لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تخرجن شيئا من لحم الهدي) (2).
وعن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمنى أيامها " (3) ثم قال الشيخ: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: (كنا نقول: لا يخرج شئ، لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس باخراجه) (4) فلا ينافي الأخبار المتقدمة، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: (لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تخرجن شيئا من لحم الهدي) (2).
وعن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل بمنى أيامها " (3) ثم قال الشيخ: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: (كنا نقول: لا يخرج شئ، لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، فلا بأس باخراجه) (4) فلا ينافي الأخبار المتقدمة، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو مما