____________________
وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (1) وإذا لم يجز المذبوح في غير منى عن صاحبه مع الضرورة، فمع الاختيار أولى.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: (إن مكة كلها منحر) (2) لاحتمال أن يكون الهدي الذي ذبحه بمكة كان تطوعا، فإن التطوع يجوز ذبحه بمكة كما دل عليه الخبر المتقدم. وقال الشيخ في التهذيب: إن هذا الخبر مجمل، والخبر الأول - يعني رواية إبراهيم الكرخي - مفصل، فيكون الحكم به أولى (3).
قوله: (ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل:
يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد (4). وبه قطع ابن إدريس (5) والمصنف وأكثر الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف: يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. (6) وقال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: (إن مكة كلها منحر) (2) لاحتمال أن يكون الهدي الذي ذبحه بمكة كان تطوعا، فإن التطوع يجوز ذبحه بمكة كما دل عليه الخبر المتقدم. وقال الشيخ في التهذيب: إن هذا الخبر مجمل، والخبر الأول - يعني رواية إبراهيم الكرخي - مفصل، فيكون الحكم به أولى (3).
قوله: (ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل:
يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد (4). وبه قطع ابن إدريس (5) والمصنف وأكثر الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف: يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. (6) وقال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا