____________________
وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع الجواز، يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة والنقصان، ولو شك أخذ بالاحتياط، واحتمل الشارح قدس سره البطلان والحال هذه (1)، وهو بعيد.
وجوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع (2)، وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة ولا بأس به.
قوله: (وكذا لو مرض في أثناء طوافه).
أي: يجب عليه البناء إذا وقع ذلك بعد مجاوزة النصف وهو بلوغ الأربع والاستئناف قبله، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة، ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه، قال: (إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه، ولا بأس أن يؤخره، يوما أو يومين، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك) (3).
ويتوجه على هذه الرواية أولا الطعن فيها من حيث السند، بأن من جملة رجالها اللؤلؤي، ونقل الشيخ عن ابن بابويه أنه ضعفه (4)، وبأن راويها
وجوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع (2)، وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة ولا بأس به.
قوله: (وكذا لو مرض في أثناء طوافه).
أي: يجب عليه البناء إذا وقع ذلك بعد مجاوزة النصف وهو بلوغ الأربع والاستئناف قبله، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة، ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه، قال: (إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه، ولا بأس أن يؤخره، يوما أو يومين، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك) (3).
ويتوجه على هذه الرواية أولا الطعن فيها من حيث السند، بأن من جملة رجالها اللؤلؤي، ونقل الشيخ عن ابن بابويه أنه ضعفه (4)، وبأن راويها