____________________
لأن الرواية الأولى فيها أنه يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، والرواية الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك (1). قال في المنتهى: والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن تختلف، ففي حلق الرأس دم وكذا فيما يسمى حلق الرأس، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان، (2) وهو جيد لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكف من طعام أو كف من سويق كما سيجئ بيانه.
وأعلم أن إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس وغيره، وبهذا التعميم صرح الشهيد في الدروس (3)، وهو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه، لكن لا يبعد تعين الدم فيه.
قوله: (ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر التذكرة والمنتهى: أنه موضع وفاق (4)، ويدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: (يطعم شيئا) (5).
وصحيحة هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر
وأعلم أن إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس وغيره، وبهذا التعميم صرح الشهيد في الدروس (3)، وهو جيد إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه، لكن لا يبعد تعين الدم فيه.
قوله: (ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفا من طعام).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر التذكرة والمنتهى: أنه موضع وفاق (4)، ويدل عليه روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: (يطعم شيئا) (5).
وصحيحة هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر