____________________
حكايته بلفظ قيل (1)، ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في الإصابة كان حسنا.
قوله: (وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف).
هذه الرواية رواه الشيخ بطريق فيه عدة من الضعفاء: منهم أبو جميلة المفضل بن صالح، وقيل: إنه كان كذابا يضع الحديث (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال: (عليه ربع قيمة الغزال) قلت: فإن كسر قرنيه؟ قال: (عليه نصف قيمته يتصدق به) قلت: فإن هو فقأ عينيه، قال:
(عليه قيمته) قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: (عليه نصف قيمته) قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: (عليه نصف قيمته) قلت: فإن هو قتله؟ قال: (عليه قيمته) قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟
قال: (عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) (3) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمة الله (4) والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة.
قوله: (وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف).
هذه الرواية رواه الشيخ بطريق فيه عدة من الضعفاء: منهم أبو جميلة المفضل بن صالح، وقيل: إنه كان كذابا يضع الحديث (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال: (عليه ربع قيمة الغزال) قلت: فإن كسر قرنيه؟ قال: (عليه نصف قيمته يتصدق به) قلت: فإن هو فقأ عينيه، قال:
(عليه قيمته) قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: (عليه نصف قيمته) قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال: (عليه نصف قيمته) قلت: فإن هو قتله؟ قال: (عليه قيمته) قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟
قال: (عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) (3) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمة الله (4) والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة.