____________________
الهدي في الحج المندوب، لأنه يجب بالشروع فيه كما مر، فيكون الهدي فيه واجبا كما يجب في الواجب بأصل الشرع. وقد نقل العلامة في المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم (1) (ويدل عليه رواية الحلبي المتقدمة (2) (3) وقال في التذكرة: أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا (4).
قوله: (ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب، أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال: " لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا) (5) والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره، لكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك وغيره. ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل: أجزأ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي (6). ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه، وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق.
قوله: (ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب، أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال: " لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا) (5) والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره، لكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك وغيره. ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل: أجزأ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي (6). ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه، وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع الفارق.