الأول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم.
الثاني: السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية.
ويجزي من الضأن الجذع لسنته.
____________________
الحجة، ويوم النحر أفضل (1). وهو مشكل. وقال الشهيد في الدروس: إن زمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة (2). ولم أقف في الروايات على ما يدل على ذلك صريحا، وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة.
قوله: (الثاني، في صفاته، والواجب ثلاثة: الأول، الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: في المتمتع قال: (وعليه الهدي) فقلت: وما الهدي؟ فقال: (أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وأخسه شاة) (3).
قوله: (الثاني، السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته).
مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني، أما
قوله: (الثاني، في صفاته، والواجب ثلاثة: الأول، الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: في المتمتع قال: (وعليه الهدي) فقلت: وما الهدي؟ فقال: (أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وأخسه شاة) (3).
قوله: (الثاني، السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته).
مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني، أما