نعم، وقيل: لا، وهو أشبه.
____________________
جميع ما تقدمه، لأن الحج الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزأ عما كان يجزي عنه الأداء لو لم يفسده (1) وهو حسن.
ولو تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء قطعا، وفي تكرر الكفارة أوجه سيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
قوله: (وفي الاستمناء بدنة، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو أشبه).
المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به، وإنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى ذلك (2)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: (أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل) (3) وهي قاصرة من حيث السند بأن راويها وهو إسحاق بن عمار قيل: إنه فطحي (4). ومن حيث المتن بأنها لا تدل على ترتب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء بل على هذا الفعل المخصوص، مع أنه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء.
واستدل العلامة في المختلف (5) على هذا القول أيضا بصحيحة
ولو تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء قطعا، وفي تكرر الكفارة أوجه سيجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
قوله: (وفي الاستمناء بدنة، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو أشبه).
المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به، وإنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به، فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى ذلك (2)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: (أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل) (3) وهي قاصرة من حيث السند بأن راويها وهو إسحاق بن عمار قيل: إنه فطحي (4). ومن حيث المتن بأنها لا تدل على ترتب البدنة والقضاء على مطلق الاستمناء بل على هذا الفعل المخصوص، مع أنه قد لا يكون المطلوب به الاستمناء.
واستدل العلامة في المختلف (5) على هذا القول أيضا بصحيحة