مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٣٤
ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق قضاهما حيث ذكر.
____________________
الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما في الطواف الواجب (١)، وهو ضعيف جدا.
لنا قوله عز وجل: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (2)، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أماما، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما، ساعة تطوف وتفرغ فصلهما) (3).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال: (لا، الأسبوع وركعتان) (4).
قوله: (ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر).
أما أنه يجب على الناسي الرجوع إلى المقام وصلاتهما فيه مع انتفاء المشقة بذلك، فيدل عليه مضافا إلى توقف الامتثال عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن رجل طاف طواف

(١) الخلاف ١: ٤٤٨.
(٢) البقرة: ١٢٥.
(٣) التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٩، الوسائل ٩: ٣٩١، أبواب الطواف ب ٣ ح ١، ورواها في الكافي ٤: ٤٢٣ / ١.
(٤) التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٦، الاستبصار ٢: ٢٢١ / 761، الوسائل 9: 441 أبواب الطواف ب 36 ح 7.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست