ويستحب أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي
____________________
روى الكليني في الصحيح، عن صفوان وابن أبي عمير قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت) (1).
قوله: (ويترك يده مع يد الذابح، وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن).
إما أنه يتسحب للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه (2)، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها) (3).
وأما استحباب وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح) (4).
قوله: (ويستحب إن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه،
قوله: (ويترك يده مع يد الذابح، وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن).
إما أنه يتسحب للحاج تولي الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه (2)، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها) (3).
وأما استحباب وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح) (4).
قوله: (ويستحب إن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه،