____________________
(لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (1).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ فقال: (إن كنتم تريدون اللحم فدونكم) (2).
ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه، كما اختاره في الدروس (3)، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: (لا إلا أن لا يكون غيره) (4).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (5) وفي صحيحة أخرى لمعاوية: (فإن لم تجد فما تيسر عليك) (6).
قوله: (ولا المهزولة).
لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال، فالمهزولة أولى، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم: (وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي) (7) وفي حسنة الحلبي: (إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه) (8).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ فقال: (إن كنتم تريدون اللحم فدونكم) (2).
ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه، كما اختاره في الدروس (3)، لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: (لا إلا أن لا يكون غيره) (4).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (5) وفي صحيحة أخرى لمعاوية: (فإن لم تجد فما تيسر عليك) (6).
قوله: (ولا المهزولة).
لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال، فالمهزولة أولى، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم: (وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي) (7) وفي حسنة الحلبي: (إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه) (8).