____________________
اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: (إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه) () 1 وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: (لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، فإن لم يشتر فليس عليه شئ) (2).
وربما تناولت العبارة بإطلاقها الواجب المطلق، كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا عينه في فرد فسرق، وقد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة، كالدين إذا رهن عليه رهن فإن الحق يتعلق بالذمة والرهن، فمتى تلف الرهن استوفى من الدين، وقال: إنه لا يعلم فيه خلافا (3).
ويستفاد من قول المصنف: ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، أنه لو كان ذهابه بتفريط ضمنه مطلقا، وهو كذلك، لتعين ذبحه وصرفه في الأكل والإطعام كما سبق.
وأورد المحقق الشيخ علي في حواشي الكتاب على هذا الحكم أنه مناف لما سبق من قوله: ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، لأنه إذا لم يتعين للصدقة جاز له التصرف فيه كيف شاء، فكيف يضمنه مع التفريط.
قال: ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب إقامة بدله مطلقا فرط فيه أم لا (4). وهو إيراد ضعيف، لعدم المنافاة بين الأمرين، فإن هدي السياق وإن لم يتعين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه، فيجب عليه ذبح
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: (لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، فإن لم يشتر فليس عليه شئ) (2).
وربما تناولت العبارة بإطلاقها الواجب المطلق، كدم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا عينه في فرد فسرق، وقد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة، كالدين إذا رهن عليه رهن فإن الحق يتعلق بالذمة والرهن، فمتى تلف الرهن استوفى من الدين، وقال: إنه لا يعلم فيه خلافا (3).
ويستفاد من قول المصنف: ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، أنه لو كان ذهابه بتفريط ضمنه مطلقا، وهو كذلك، لتعين ذبحه وصرفه في الأكل والإطعام كما سبق.
وأورد المحقق الشيخ علي في حواشي الكتاب على هذا الحكم أنه مناف لما سبق من قوله: ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، لأنه إذا لم يتعين للصدقة جاز له التصرف فيه كيف شاء، فكيف يضمنه مع التفريط.
قال: ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب إقامة بدله مطلقا فرط فيه أم لا (4). وهو إيراد ضعيف، لعدم المنافاة بين الأمرين، فإن هدي السياق وإن لم يتعين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه، فيجب عليه ذبح