____________________
التقصير وجهان، أجودهما ذلك.
قوله: (ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع فحلق بها).
كان الأولى أن يقول: يجب أن يحلق بمنى أو يقصر، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصير، كما فعل في النافع (1)، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (2).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: (يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها، حلقا كان أو تقصيرا) (3).
وعن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: (فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر) (4).
ثم قال الشيخ رحمه الله: والذي رواه موسى بن القاسم، عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: (يحلق رأسه في الطريق أو أين كان (5) (فليس بمناف لما ذكرناه، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى، فأما مع التمكن منه فلا بد من ذلك حسب ما
قوله: (ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع فحلق بها).
كان الأولى أن يقول: يجب أن يحلق بمنى أو يقصر، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصير، كما فعل في النافع (1)، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (2).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: (يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها، حلقا كان أو تقصيرا) (3).
وعن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: (فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر) (4).
ثم قال الشيخ رحمه الله: والذي رواه موسى بن القاسم، عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: (يحلق رأسه في الطريق أو أين كان (5) (فليس بمناف لما ذكرناه، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى، فأما مع التمكن منه فلا بد من ذلك حسب ما