____________________
وهو جيد لكن الظاهر أن مراد المصنف أن عبارة الشيخ ليست صريحة في لزوم الكفارة بالوقاع قبل الذكر، لأنها مطلقة، فيمكن أن يكون مراد الشيخ منها ما ذكره المصنف، لأن الإطلاق لا يأبى ذلك، بل هو شائع في عباراتهم.
قوله: (ولو نسي طواف النساء جاز له أن يستنيب).
إطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود كما اعتبر في طواف الحج، بل يجوز وإن أمكن، وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه (1) وغيره (2) ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: (يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) (3).
وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى: إنما تجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود (4) واستدل بما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت) قلت: فإن لم يقدر؟ قال: (يأمر من يطوف عنه) (5) وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى.
نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم تكن له الاستنابة قطعا، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
قوله: (ولو نسي طواف النساء جاز له أن يستنيب).
إطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود كما اعتبر في طواف الحج، بل يجوز وإن أمكن، وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه (1) وغيره (2) ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: (يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) (3).
وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى: إنما تجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود (4) واستدل بما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت) قلت: فإن لم يقدر؟ قال: (يأمر من يطوف عنه) (5) وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى.
نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم تكن له الاستنابة قطعا، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله