____________________
على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: (لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا، والحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر (1) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك) (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يقتل في الحرم والإحرام الأفعى، والأسود الغدر () 3 وكل حية سوء، والعقرب، والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم) (4).
قوله: (ويرمي الحدأة والغراب رميا).
الحدأة، كعنبة طائر معروف، والجمع حداء وحدأ قاله في القاموس، (5) ويدل على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه عن البعير وغيره حسنة الحلبي المتقدمة ولا ينافي ذلك تخصيص الحكم في رواية ابن عمار برميها عن البعير، إذ لا منافاة بينهما توجب الجمع. ومقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز (6)، وهو ضعيف.
وذكر المحقق الشيخ علي أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس، دون المحلل لأنه محترم لا يعد من الفواسق (7)، وهو غير جيد، لأن الحكم بجواز الرمي وقع معلقا على اسم
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يقتل في الحرم والإحرام الأفعى، والأسود الغدر () 3 وكل حية سوء، والعقرب، والفأرة وهي الفويسقة، ويرجم الغراب والحدأة رجما، فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم) (4).
قوله: (ويرمي الحدأة والغراب رميا).
الحدأة، كعنبة طائر معروف، والجمع حداء وحدأ قاله في القاموس، (5) ويدل على جواز رمي الحدأة والغراب بأنواعه عن البعير وغيره حسنة الحلبي المتقدمة ولا ينافي ذلك تخصيص الحكم في رواية ابن عمار برميها عن البعير، إذ لا منافاة بينهما توجب الجمع. ومقتضى الروايتين عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز (6)، وهو ضعيف.
وذكر المحقق الشيخ علي أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس، دون المحلل لأنه محترم لا يعد من الفواسق (7)، وهو غير جيد، لأن الحكم بجواز الرمي وقع معلقا على اسم