مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٠٦
الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء.
____________________
المنتهى (1)، والأصح أنه إنما يحل بالسعي الواقع بعد الطواف، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2): (فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء).
وفي صحيحة أخرى لمعاوية: (ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه) (3).
وإنما يحل الطيب بالطواف والسعي إذا تأخر عن الوقوفين ومناسك منى، أما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار، فالأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل، والتفاتا إلى إمكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة.
وذهب بعض الأصحاب إلى حل الطيب بالطواف وإن تقدم، واستوجهه الشارح قدس سره (4)، وهو ضعيف.
قوله: (الثالث: إذا طاف طواف النساء حلت له النساء).
هذا الحكم إجماعي، منصوص في عدة روايات، وقد تقدم طرف منها

(١) المنتهى ٢: ٧٦٦.
(٢) في ص ١٠٢.
(٣) الكافي ٤: ٥١١ / ٤، التهذيب ٥: ٢٥١ / 835، الوسائل 10: 205 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
(4) المسالك 1: 119.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست