السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا
____________________
منكم دم شاة) قال أبو ولاد: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم، وألحق جمع من الأصحاب بذلك، المحل في لحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة، وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم. وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد، أما بدونه فمشكل، لانتفاء النص.
ولو اختلفوا في القصد وعدمه بأن قصد بعض دون بعض اختص كل بحكمه، فيجب على كل من القاصدين فداء، وعلى من لم يقصد فداء واحد، ولو كان غير القاصد واحدا فإشكال ينشأ من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما. واحتمل الشهيد في الدروس مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة، وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة (2).
وهو حسن.
قوله: (الخامسة، إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب في الإتلاف).
أما ضمان الصيد المرمي (2) فواضح وأما ضمان الفرخ والصيد الآخر المقتول فلمكان السببية كالدلالة، ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم ومن جمع الوصفين، فيضمن كل واحد ما يلزمه شرعا.
قوله: (السادسة، السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب
ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم، وألحق جمع من الأصحاب بذلك، المحل في لحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة، وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم. وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد، أما بدونه فمشكل، لانتفاء النص.
ولو اختلفوا في القصد وعدمه بأن قصد بعض دون بعض اختص كل بحكمه، فيجب على كل من القاصدين فداء، وعلى من لم يقصد فداء واحد، ولو كان غير القاصد واحدا فإشكال ينشأ من مساواته القاصد مع أنه أخف منه حكما. واحتمل الشهيد في الدروس مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة، وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة (2).
وهو حسن.
قوله: (الخامسة، إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب في الإتلاف).
أما ضمان الصيد المرمي (2) فواضح وأما ضمان الفرخ والصيد الآخر المقتول فلمكان السببية كالدلالة، ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم ومن جمع الوصفين، فيضمن كل واحد ما يلزمه شرعا.
قوله: (السادسة، السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب