____________________
لنا على انتفاء الوجوب الأصل، وإطلاق الأمر بالرمي، وعلى الاستحباب ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (حصى الجمار يكون مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا، وتضعها على الإبهام، وتدفعها بظفر السبابة) (1) وهذه الرواية ضعيفة في الكافي والتهذيب (2) لكنها مروية في كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري بطريق صحيح (3)، وما تضمنته من الأمر بالخذف محمول على الاستحباب، كما يشعر به الأوامر والنواهي المتقدمة عليه.
واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو الصلاح: إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة (4).
وقال ابن البراج: ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال: وقيل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (5).
وقال المرتضى: الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى (6).
ورواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج، وأما ما ذكره
واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو الصلاح: إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة (4).
وقال ابن البراج: ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال: وقيل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (5).
وقال المرتضى: الخذف هو وضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ودفعها بظفر إصبعه الوسطى (6).
ورواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج، وأما ما ذكره