وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة ولو كف من طعام.
____________________
الغراب فيتناول الجميع، لا على الفواسق ليختص بما ثبت له هذا الاسم.
قوله: (ولا بأس بقتل البرغوث).
للأصل ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه؟ قال: (نعم) (1).
وذهب جماعة منهم الشيخ في التهذيب (2) والعلامة في جملة من كتبه (3) إلى تحريم قتله، لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (4)، وصحيحة زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: (يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) (5) وهذا القول لا يخلو من قوة، وعلى القولين فلا فدية له، للأصل.
قوله: (وفي الزنبور تردد والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام).
الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لصحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا، قال: (إن كان خطأ فلا شئ
قوله: (ولا بأس بقتل البرغوث).
للأصل ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه؟ قال: (نعم) (1).
وذهب جماعة منهم الشيخ في التهذيب (2) والعلامة في جملة من كتبه (3) إلى تحريم قتله، لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (4)، وصحيحة زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: (يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) (5) وهذا القول لا يخلو من قوة، وعلى القولين فلا فدية له، للأصل.
قوله: (وفي الزنبور تردد والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام).
الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله، لصحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا، قال: (إن كان خطأ فلا شئ